«لو عندك شقة أو شاليه في المصيف».. كم تدفع للضرائب العقارية؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات المصيفية المستأجرة، موضحة أن المالك لا يجوز له دفع ضريبة الثروة العقارية إذا كان صافي الإيراد أقل من 21 ألف جنيه سنويًا.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة إذا كان إيراد الوحدة المصيفية 100 ألف جنيه سنويا، فإنه يتم حساب الضريبة على النحو التالي: خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات والصيانة وغيرها من النفقات، ثم تحتسب الضريبة على النسبة الباقية فقط وهي 50%.
ويكون حساب الضريبة العقارية على مبلغ 50 ألف جنيه بأن يتم ضربها في نسبة 2.5%، وتكون النتيجة 1250 جنيهًا سنويًا وهذا المبلغ يكون قيمة الضرائب العقارية السنوية المستحقة على تلك الوحدة المستأجرة، ويتزايد المبلغ بحسب زيادة الإيراد السنوي من الربح وتصل نسبة الضرائب إلى 27.5% وهو الحد الأقصى الذي يتم تحصيله من المالك.
حساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنيةوحددت مصلحة الضرائب قيمة ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية الذي يبدأ ثمنها 2 مليون جنيه فإن الحد الأدنى لقيمة الضرائب يكون مبلغ 2.5% سنويًا، وتتزايد قيمتها حتى تصل إلى 27.5% بحسب قيمة الوحدة السكنية.
ضوابط ضريبة الثروة العقارية«الوطن» تشرح ضوابط ضريبة الثروة العقارية الطبيعيين الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:
- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.