أعلنت مصلحة الضرائب التفاصيل الكاملة عن الضريبة العقارية الخاصة بالوحدات المصيفية المستأجرة، موضحة أن المالك لا يجوز له دفع ضريبة الثروة العقارية إذا كان صافي الإيراد أقل من 21 ألف جنيه سنويًا.

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة إذا كان إيراد الوحدة المصيفية 100 ألف جنيه سنويا، فإنه يتم حساب الضريبة على النحو التالي: خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات والصيانة وغيرها من النفقات، ثم تحتسب الضريبة على النسبة الباقية فقط وهي 50%.

ويكون حساب الضريبة العقارية على مبلغ 50 ألف جنيه بأن يتم ضربها في نسبة 2.5%، وتكون النتيجة 1250 جنيهًا سنويًا وهذا المبلغ يكون قيمة الضرائب العقارية السنوية المستحقة على تلك الوحدة المستأجرة، ويتزايد المبلغ بحسب زيادة الإيراد السنوي من الربح وتصل نسبة الضرائب إلى 27.5% وهو الحد الأقصى الذي يتم تحصيله من المالك.

حساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية

وحددت مصلحة الضرائب قيمة ضريبة الثروة العقارية على الوحدة السكنية الذي يبدأ ثمنها 2 مليون جنيه فإن الحد الأدنى لقيمة الضرائب يكون مبلغ 2.5% سنويًا، وتتزايد قيمتها حتى تصل إلى 27.5% بحسب قيمة الوحدة السكنية.

ضوابط ضريبة الثروة العقارية

«الوطن» تشرح ضوابط ضريبة الثروة العقارية الطبيعيين الذين يقومون بتأجير الوحدات السكنية أو المصيفية الخاصة بهم، وبالتالي يستطيع أي مواطن تحديد موقفه من خلال تلك المعلومات وهي كالتالي:

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب الوحدات السكنية ضریبة الثروة العقاریة مصلحة الضرائب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المنفي وتكالة والدبيبة: ندعم أحكام القضاء ضد ضريبة الدولار، ونطالب بإصلاحات اقتصادية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومعالجة أزمة السيولة لتخفيف معاناة المواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع جمعهم مساء اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، في مقر مجلس الدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

واتفق المجتمعون على ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية.

من جانب آخر، أكد الدبيبة والمنفي وتكالة أهمية إنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها.

وناقش اللقاء دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

الدبيبةالمنفيتكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • توقف إنتاج مصانع المياه بصورة مفاجئة
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • «شعبة الذهب» تجتمع غدا مع ممثلين من الضرائب والجمارك
  • الضرائب: المصلحة بدأت في إلزام المجتمع بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني
  • مع تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات.. ماهى الإقرارات التي تشملها؟
  • اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب
  • إب.. فعالية لمكتب الضرائب ووحدتي ضريبة العقارات والقات بذكرى الولاية
  • تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.. فعالية لمكتب الضرائب ووحدتي ضريبة العقارات والقات في إب بذكرى يوم الولاية
  • هيئة الزكاة توضح شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية
  • المنفي وتكالة والدبيبة: ندعم أحكام القضاء ضد ضريبة الدولار، ونطالب بإصلاحات اقتصادية