ضبط شخص لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي محمى طبقا للقانون بدون تصريح، أو قام بتقليده، ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أولاً - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً - تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثاً - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعاً - نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
خامساً - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادساً - الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية توزيع انترنت اجهزة وزارة الداخلية الانترنت
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.