أمين البحوث الإسلامية: استقرار الأسرة ونهضتها هو قيام لوطن بأكمله
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن العناية بالأسرة باعتبارها وحدة بناء المجتمع مسئولية كل فرد من أفراد هذا المجتمع لأن قيام الأسرة ونهضتها واستقرارها هو قيام لوطن بأكمله، ومن هنا فإن التعامل مع الأسرة ينبغي أن يكون أولوية قصوى لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يعتني بشئون الأسرة عناية خاصة من خلال التوجيه بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تحقق الوعي العام لكل أفراد هذه الأسرة.
وأوضح أنه على مستوى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره القطاع الذي يعني بجانب الدعوة والتوعية فإن خطته الدورية تقوم على التواصل المباشر والإلكتروني مع جميع أفراد الأسرة بدءًا من أهم أعضاءها وهما الأب والأم، ثم شبابها وفتياتها من خلال برامج توعية متخصصة تهم كل فئة بمفردها.
وأشار عياد إلى أن مجمع البحوث أطلق الكثير من المبادرات المجتمعية المهمة التي تخدم الأسرة المصرية وتحقق لها عيشة مستقرة، ومنها مبادرة «لتسكنوا إليها» لتيسير تكلفة الزواج ودعم عملية بناء الأسرة في مهدها على الوفاق والتآلف، كما أن المجمع ينفذ من خلال وعاظه وواعظاته حملات توعية مباشرة تتعلق بحياة الأسرة واهتماماتها المباشرة في جميع محافظات الدولة، وتستهدف الخروج بنتائج إيجابية تنعكس على الاستقرار المجتمعي العام وتحقق صالح الوطن وأهله.
وبيّن الأمين العام أنه على مستوى الإصدارات العلمية فإن المجمع يهتم اهتماما خاصا بتثقيف الأسرة ومواجهة مشكلاتها، ويقدم في هذا الشأن مجموعة من الإصدارات العلمية التي تهتم بالتفكك الأسري، وذلك من خلال هدي الرسول في بناء الأسرة، وغير ذلك من إصدارات لكبار العلماء في الأزهر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسرة المجتمع الأزهر البحوث الإسلامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.