ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال، بأن حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

تعرف على حالات وقف تنفيذ عقوبة جريمة عدم تسليم الميراث طبقاً للقانون حرمان الأنثى من الميراث .. علماء الأوقاف: حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب

وتابعت دار الإفتاء: وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ -وَهُوَ الإثْمُ- بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

ميراث المرأة في الإسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.

وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

وتابع: وإذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

واستطرد: وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الوارث الميراث النبی صلى الله علیه دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

عباس شومان: التبرج رفض للتكريم الإلهي.. والحجاب صون لكرامة المرأة وقطع للطمع فيها

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، آخر ندواته في سلسلة قراءة في كتاب، حيث ناقش كتاب (قضايا المرأة بين الإنصاف والاعتساف)، بحضور أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس المنظمة العالميَّة لخريجي الأزهر، وأدار الندوة د. حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

تحدث الدكتور شومان عن مكانة المرأة في ظل التشريع الإسلامي ومظاهر تكريمها في ضوء تعاليمه، كما تحدث عن المرأة بين الشريعة والقانون، وأتبعه بحديثه عن مشروعات القوانين والحوار المجتمعي، وقضية توثيق العقود بين الشرع والقانون، وأثره على العمل بمقتضاها.

حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضححكم ترك الزوجة معلقة دون طلاق.. الإفتاء تحذره بـ 3 شواهد قرآنية

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أحكام الأسرة بين الإفراط والتفريط، وأهمية الأسرة ودورها في حماية الأخلاق، ومظاهر تكريم الإسلام للمرأة، كما نوَّه بأن الحجاب تكريم للمرأة، وعناية بها، وصون لكرامتها، وقطع للطمع فيها، ومن هنا أعلن أن التبرج رفض للتكريم الإلهي، والمساكنة هي عين الظلم لها وفيه إهدار لكرامتها وعفتها.

و تناول رئيس المنظمة العالميَّة لخريجي الأزهر، مسألة تولي المرأة المناصب العليا، من رؤية منهجية واضحة أسفرت عن كون النزاع بين أدلة المانعين والمجيزين لا يتعدَّى دائرة الدلالة الظَّنية، ولا يرتقي بحالٍ إلى الدلالة القطعية، وعليه فتبقى أدلة الفريقين على السواء، ومن ثم يترجح قول أحد الفريقين وفق الواقع العملي، مقرِّرًا أنَّ الواقع العمليَّ يشهدُ لصالح المرأة؛ إذ قد تقلدت القضاء، ورئاسة الدَّولة في عصور مختلفة، ومن الإجحاف: ادعاء فشلها بمهام تلك المناصب؛ حيث شهد واقع الحال بعكس ذلك.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
  • هل يجب تغطية منطقة الذقن في الحجاب؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
  • عباس شومان: التبرج رفض للتكريم الإلهي.. والحجاب صون لكرامة المرأة وقطع للطمع فيها
  • رهف القحطاني: أحب الرجل القوي أكره الضعف.. فيديو
  • مختصة: مشكلة الرجل ليست مع المرأة الناجحة بل المرأة الذكورية .. فيديو
  • وزير الأوقاف: الفتوى تجسد جوهر الإسلام وتساهم في بناء المجتمع وتقدمه
  • ما مكان وقوف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟ .. الإفتاء تجيب
  • حكم دعاء المرأة على زوجها ..الإفتاء: لا يجوز وعليها بـ 4 كلمات
  • ريو الطائي: الرجل عندما يمتلك المال يطور أسرته عكس المرأة تشتري الذهب وتتركها .. فيديو
  • معنى حديث ناقصات عقل ودين.. شيخ الأزهر يصحح المفاهيم المغلوطة