سفاح الجيزة ينتظر إعداما ثانيا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
حددت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعن المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بسفاح الجيزة وذلك علي حكم الاعدام في اتهامه بقتل ضحيته الثانية وحددت يوم 11 يناير المقبل
وكان قد أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وكانت "النيابة العامة"، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم إلقاء السلام وردِّه عند الفقهاء الأربعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة ذهبوا إلى أن إلقاء السلام سُنَّة عين على مَن انفرد، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة، ورد السلام فرض عينٍ على مَن انفرد، وفرض كفائي في حقِّ الجماعة؛ فيأثمون جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّه مِن أحدهم.
وأوضحت الإفتاء أن السلام هو تحية المسلمين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: 44]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 199، ط. دار الكتب المصرية): [قيل: هذه التحية من الله تعالى.. ﴿يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾ أي: يوم القيامة بعد دخول الجنة] اهـ.
وأضافت الإفتاء، قائلة: وثمرة السلام عظيمة، وإفشاؤه فضيلة، وعاقبته حميدة؛ كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.
وتابعت: وإلقاء السلام سُنَّة عين على مَن انفرد، وسُنَّة كفائيَّة على الجماعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأمَّا رَدُّ السلام ففرض عينٍ على مَن انفرد، وفرض كفائي في حقِّ الجماعة، بحيث يأثموا جميعًا بتركه، ويسقط الإثم بردِّه مِن أحدهم؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»، وهو ما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (30/ 274، ط. دار المعرفة): [السلام سنّة، ورد السلام فريضة] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 539، ط. دار الكتب العلمية): [ورد السلام واجبٌ، والابتداء به سنّة، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "الأذكار" (ص: 246، ط. دار الفكر): [اعلم أن ابتداء السَّلامِ سنَّةٌ مستحبّة ليس بواجب، وهو سنّةٌ على الكفاية، فإن كان المسلِّم جماعة، كفى عنهم تسليمُ واحد منهم، ولو سلَّموا كلُّهم كان أفضل.. وأما ردّ السلام، فإن كان المسلَّم عليه واحدًا تعيَّنَ عليه الردّ، وإن كانوا جماعةً، كان ردّ السلام فرضُ كفايةٍ عليهم، فإن ردّ واحد منهم سقطَ الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلُّهم، أثموا كلُّهم، وإن ردّوا كلُّهم، فهو النهاية في الكمال والفضيلة، كذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرُهم، لم يسقط الرد، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبيّ أثموا] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 383-384، ط. عام الكتب): [السلام (سُنّة) عين من منفرد، (ومن جمع) اثنين فأكثر (سنة كفاية).. (ورده)؛ أي: السلام إن لم يكره ابتداؤه (فرض كفاية)؛ فإن كان الْمُسَلَّمُ عليه واحدًا تعيّن عليه] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.