أقامت مسنة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد 27 عام من زواجها، وطالبت بإلزامه بسداد مبلغ  مليوني و 100 ألف نفقة عدة ومتعة، وذلك بعد أن تطليقها غيابياً أثر اكتشافها زواجه بسيدة طوال عامين دون أن يخبرها أو يعلنها بشكل قانوني، ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرمانه أبنائه من حقوقهم وامتناعه عن التواصل معهم.

  وأشارت السيدة البالغة من العمر 53 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لدي 4 أولاد منه، وعشت برفقته سنوات في الغربة تحملت فيهم الكثير من المعاناة، وبعد أن أصبح ميسور الحال بدأ في خيانتي وتحملت طوال سنوات من أجل أولادي، لأعلم مؤخراً بزواجه واخفائه الأمر علي طوال عامين، وعندما أعترض وطلبت منه تطليقها طلقني غيابيا وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وغدره بي".   وتابعت:" تحايل لسرقة حقوقي، ونسي أولاده وامتنع عن التواصل معهم، وبدأ يفتعل معي خلافات كثيرة لدفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، مما دفعني إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وإبتزازي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • جمع 14 مليون جنيه.. ضبط مستريح التسوق العقاري بنجع حمادي
  • زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوج يشكو: زوجتى متسلطة وتريد أن أعيش غصب عنى
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حبس كويتي 3 سنوات وغرامة 3000 دينار لاتهامه في قضية دعارة
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. إدمان الزوج لمواقع التواصل يتسبب بإجهاض الزوجة