تأسيس شركات مساهمة.. كيف يمكن استثمار أموال التأمينات والمعاشات؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
ينص قانون التأمينات والمعاشات على أنه يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
ووفقا للمادة 18، "تنشئ الهيئة صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول".
وحدد القانون، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي فيما يأتي:
1 - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
7 - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة قانون التأمينات والمعاشات
إقرأ أيضاً:
تحرير 143 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء
حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 143 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.