الولايات المتحدة تعلن تشديد قانون الاتجار بالأسلحة النارية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمُشترين.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر، في يونيو عام 2022، بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمُشتري هذه الأسلحة.
كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتُتيح للحكومة نظريًّا أن تتبّع عمليّة انتقال الأسلحة المُسجّلة من مالك إلى آخر بشكل أفضل.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: "هذه مسألة منطقية، لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأميركيين إليها. يمتلك واحد من كل ثلاثة بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وفقا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظمة غير حكومية، قُتِل 44374 شخصا بأسلحة نارية، عام 2022، في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2023.
وتمثل حالات الانتحار نحو 55 في المئة من الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.