أخبارليبيا24

تحصلت أخبارليبيا24″ على نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة بعد التعديل والتنقيح من قبل لجنة 6+6.

ومن بين مواد القانون نصت مادة (8) أنه يُشترط فيمن يُمارس حق الانتخاب ما يأتي:
1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم (18) الثامنة عشر سنة ميلادية من عمره يوم التسجيل.
3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.


4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيداً بسجل الناخبين.

الفصل الرابع
في حين نصت مادة (12) – نظام انتخاب رئيس الدولة – على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات وفقاً للتسلسل التالي:
-1- تجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني
بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.
2 تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة، وتجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال (35) يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
3- تعلن المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ مع النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية و انتخابات مجلس النواب.
4- في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كان لم تكن.

ومادة (15) نصت على أنه يُشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون :
-1- قد أتم (40) سنة ميلادية من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة.
2 ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، مقيماً داخل البلاد.
3- لا يحمل جنسية أية دولة أخرى إذا ترشح للجولة الثانية من الانتخابات.
4- حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يُعادله معتمد من الجهة المختصة.
-5 لائقاً صحياً لممارسة مهام رئيس الدولة.
6- ألا يكون زوجاً لغير ليبي أو ليبية.
-7 يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8- قدم تزكية غير متكررة من (10.000) عشرة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين
من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر، مُبيِّناً بها الرقم الانتخابي لكل مزك طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن. وتجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
قدم إقراراً بالاستقالة من منصبه . طبقاً لهذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
10 أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغاً وقدره (10.000 دل) عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
11- قدّم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد.
-12 ملتزماً بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.
-13- من غير أعضاء مجلس المفوضية، أو موظفاً بأحد مكاتبها الانتخابية، أو إحدى لجان مراكز الاقتراع.
14- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة ذات العلاقة

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: انتخابات مجلس رئیس الدولة أن یکون

إقرأ أيضاً:

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

مقالات مشابهة

  • بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريتانيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • مجلس مفوضية الانتخابات يعقد اجتماعاً حول آخر مستجدات الانتخاب المجالس البلدية
  • في الليلة الثانية لميدفست في وجه بحري.. ميرفت أبو عوف: مناقشة المواضيع وتغيير الواقع يكون أسهل من خلال الأفلام
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • انتخابات الرئاسة الإيرانية 2024 - بزشكيان يتصدر والجولة الثانية الجمعة القادمة
  • بعد التعديل عليها… شروط الحصول على الجنسية السعودية للمقيمين والوافدين