هل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة عند كثرة الموتى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاستقامة من اسباب حسن الخاتمة وقال الشيخ الالباني رحمه الله في حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ.
وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة.
قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر.
فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.
وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.
فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا لَوْ فُرِشَ عَلَى الْعِظَامِ رَمْلٌ، ثُمَّ وُضِعَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.
أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی قبر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا بنية القضاء؟.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.
وورد أن النبي كان يكثر الصوم في شعبان، فقد قالت عائشة رضي الله عنها «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» رواه البخاري.
وقال ابن رجب: "صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة بل قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان و ترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن".
كما أفتى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بجواز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادا لرمضان، وقال النبي: إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا إذا كان لأحدكم عادة أو قضاء"، فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج.
وأضاف، في إجابته عن أسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي، قائلا: "شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدا، بل وأدعو الجميع بالمواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب له دعاءه".