بوابة الوفد:
2025-01-30@18:40:05 GMT

حكم الشرع فى دفن المرأة مع والد زوجها أو أخيه

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

يسأل الكثير من الناس عن دفن المرأة مع والد زوجها أو أخيه فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر وحده, ولا يجوز دفن ميت مع آخر في قبر واحد لغير ضرورة، كما قال بعض أهل العلم، قال النووي في المجموع: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة. وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز.

وعبارة الأكثرين: لا يدفن اثنان في قبر. كعبارة المصنف. وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر.

أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء، أو هدم، وغرق، أو غير ذلك، وعسر دفن كل واحد في قبر، فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة. 

 

 فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.

وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.

فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا ‌لَوْ ‌فُرِشَ ‌عَلَى ‌الْعِظَامِ ‌رَمْلٌ، ‌ثُمَّ ‌وُضِعَ ‌عَلَيْهِ ‌الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.

أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هؤلاء الأموات لا یجوز فی قبر

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفائتة يجب على المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا حرج في قضاء هذه الصلوات حتى في أوقات الكراهة.

وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الاثنين: "إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها)."

وأضاف: "الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره."

وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الصلاة في وقتها.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية
  • هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. يصادف غرة شعبان
  • ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
  • وجدوه بجوار جثة أخيه وابنه..نجاة روسي تاه شهرين في البحر
  • «والله ما في غيرها».. أحمد الشرع يكسر البروتوكول ليقدم زوجته لأول مرة
  • شاهد| على تراب غزة تحطمت جميع المخططات.. وها هي عودة أصحاب الأرض
  • على تراب غزة تحطمت المخططات..عودة أصحاب الأرض
  • المنيع يوضح هل يجوز أن يحج الإنسان عن شخص آخر دون أن يخبره؟ ..فيديو
  • أمين الفتوى: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة