تعرف على أحكام نقل عظام الأموات ودفنها
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الاستقامة على منهج الله من اسباب حسن الخاتمة وقال الشيخ الالباني رحمه الله فلا تنقل عظام الميت الأول لغير ضرورة، بل تترك على حالها، ويدفن الميت الآخر بجانبه، فقد تنكسر العظام عند نقلها، ومن المعلوم أن لها حرمة كحرمة صاحبها حين كان حَيًّا، ففي حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.
قال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على الرفق بالميت عند تقليبه وتغسيله: وَلَا يَأْمَنُ إنْ عَنُفَ بِهِ أَنْ يَنْفَصِلَ مِنْهُ عُضْوٌ، فَيَكُونَ مُثْلَةً بِهِ، وَقَدْ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ» . وَقَالَ «إنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ».
وقال في موضع آخر: فَإِنْ حَفَرَ، فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا، وَحَفَرَ فِي مَكَان آخَرَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ. ا
وإن كان ثَمَّ ضرورة لنقل العظام أيضا؛ كأن لا توجد مقابر، ولا بد من دفن العدد الكثير في القبر الواحد، ولا يتأتى هذا إلا بتحريك بعض العظام عن مكانها؛ فليرفق بها بحيث لا تنكسر.
وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ.
فقد ورد هذا النص في كتاب كشف الخفاء ومزيل الالباس: قال في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه مرفوعاً، وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا.
وقد ورد كذلك في شرح مختصر خليل المالكي للخرشي قال: قال بعض علمائنا: إن إكرام الميت دفنه، وقد وردت السنة بذلك.
وعلى كلٍ فهذا المعنى صحيح، وهو استحباب تعجيل دفن الميت، وإن لم يثبت رفع هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عليٍّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يا علي لا تؤخرهنَّ: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً.
وأما الأوقات التي ينهي فيها عن دفن الموتى فهي ثلاثة كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنَّ، وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا تخصيص بعض الأيام أو الليالي بمجموعة من الأذكار أو غيرها من الطاعات.
وتخصيص ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بالذكر أو غيره من الطاعات والتزام ذلك- أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع؛ لا على جهة التحريم، ولا على جهة الكراهة.
الأدلة على جواز تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة
الدليل على تخصيص بعض الأيام والليالي بالعبادة، هو ذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء، كل ذلك مشروعٌ مطلوبٌ شرعًا؛ قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا».
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 69، ط. دار المعرفة): [وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك] اهـ.
وقد دلت الأدلة الشرعية على أنَّ ما شهد الشرع لمشروعية نوعه من العبادات، فإنَّ أفراد هذا النوع تكون تابعة له في تلك المشروعية. من ذلك: ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (7/ 104، ط. دار إحياء التراث العربي) -عند الكلام على هذا الحديث-: [فيه الحثُّ على الابتداء بالخيرات وسنّ السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات.. وفي هذا الحديث تخصيصُ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَة، وكُلُّ بِدْعَة ضَلَالَةٌ»، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة] اهـ.
وقال العلامة السِّندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (1/ 90، ط. دار الجيل): [قوله: «سنة حسنة» أي: طريقة مرضية يقتدى فيها. والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها] اهـ.
وروى الشيخان عن رفاعة الزُّرَقي رضي الله عنه قال: كنَّا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلمَّا رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: «مَن المُتَكَلِّمُ؟» قال: أنا، قال: «رَأَيتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يبتَدِرُونَهَا أَيُّهم يَكْتُبُهَا أوَّل». وهذا الحديث دالٌّ على جواز إحداث أمر في العبادة إذا كان موافقًا لأدلة الشرع؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنّف الرجل المذكور، بل أقرَّه على نفس الفعل من حيث هو، وكذلك على إقدامه عليه قبل مراجعته.