أخبارليبيا24- خاص

تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة من قانون انتخاب مجلس الأمة بعد تعديله وتنقيحه من قبل لجنة 6+6.

ونصت المادة الثانية من الأحكام التمهيدية من الفصل الثاني على أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

المادة (3) نصت على أن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية انتخاب مجلس الأمة بموجب قانون إنشائها، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ النظام الانتخابي الوارد بهذا القانون، وتسجيل الناخبين وقبول المترشحين، وإجراء الاقتراع والعد والفرز، وجدولة النتائج، وأن تضع الآليات التي تمكن النازح من المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية.


يصدر مجلس إدارة المفوضية اللوائح ويتبنى الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون

والمادة (4) تضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التسجيل والتصويت للناخبين في الخارج.

وشددت مادة (5) أنه على الجميع القبول بنتائج العملية الانتخابية بعد الانتهاء من جميع جوانب الطعون القانونية المحددة في هذا الشأن، ويخضع كل من يخالف ذلك للملاحقة القانونية.

ونصت مادة (6) على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) مائتين وأربعين يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات

ونصت مادة (7) على أن تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته ونشر إحصائيات المسجلين.

واشترطت مادة (8) فيمن يمارس حق الانتخاب ما يأتي:
-1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم سن (18) الثامنة عشر ميلادية يوم التسجيل.
-3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.

أما مادة (12) أوضحت أنه لغرض انتخاب أعضاء مجلس الأمة وفق أحكام هذا القانون، تقسم البلاد إلى (13) دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس النواب كما تقسم الى (11) دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وتتكون كل دائرة رئيسية في المجلسين من دوائر فرعية يتم تخصيص مقاعد لها. توزع المقاعد على الدوائر طبقا للجداول الملحقة بهذا القانون.

ونصت مادة (13) على أنه بمقتضى أحكام هذا القانون يتم انتخاب عدد (297) وتسعين عضواً لمجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر بحيث يتم انتخاب عدد (152) بطريق القوائم المغلقة التي تقدمها الأحزاب بموجب نظام التمثيل النسبي في الدوائر المخصصة وعدد (145) على أساس الترشح الفردي وفقاً لنظام الفائز الأول.

وأضافت أنه يتم انتخاب عدد (90) عضواً بمجلس الشيوخ على أساس الترشح الفردي بنظام لذلك، الفائز الأول. ويُعتمد في ذلك كله نظام الصوت الواحد غير المتحول.

وفي الفصل الخامس نصت مادة (17) من شروط وإجراءات الترشح على أنه يُشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى الشروط المقررة لممارسة حق الانتخاب ما يلي:
1- أن يكون قد أتم (25) الخامسة والعشرين سنة ميلادية يوم تقديم طلب الترشح في انتخابات
مجلس النواب ومقيماً بالدائرة الانتخابية الفرعية، أو من النازحين إلى خارج تلك الدائرة الانتخابية الفرعية.
2- أن يكون ليبياً مسلماً، والاً يكون حاملاً الجنسية دولة أخرى.
3- الا يقل المستوى التعليمي للمترشح عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
4- الا يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-5- الا يكون عضواً بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الانتخاب
-6- أن يزكيه (100) مائة ناخب من الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح عنها. وتقدم الأحزاب قائمة
تشمل (300) ثلاثمائة تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح
عنها ، وتُجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
7- أن يقدم إقراراً بالاستقالة من منصبه، طبقاً للمادة (18) الثامنة عشر من هذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغاً مالياً قدره (1,000) ألف دينار ليبي، غير قابل للرد ، يؤول إلى الخزانة العامة. وتودع الأحزاب مبلغا قدره (1,000) ألف دينار ليبي غير قابل للرد عن كل مترشح في القائمة التي تقدمها.
9- أن يلتزم بأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها المفوضية للمترشحين.
-10- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة بالخصوص.

ونصت مادة (18) على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة ومن في حكمهم، وأعضاء الهيئات القضائية، قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وتعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ونصت مادة (19) يكون التنافس في مجلس الشيوخ بنظام المقعد الفردي. ويطبق بشأنه ذات الشروط المقررة لانتخابات مجلس النواب على ألا يقل عمر المترشح عن (40) أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

واشترطت مادة (20) على أنه يجب على كل مترشح تقديم المستندات الشخصية التالية:
1- السيرة الذاتية بالتفصيل وخاصة الخبرة العلمية والعملية.
2 شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
-3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتسباً إلى حزب، وفي حالة الانتماء الحزبي، يقدم اسم الحزب الذي ينتسب إليه بموجب إفادة موقعة من الحزب.
-4- الشهادات الدراسية التي يحملها.
5- يتولى وكيل الحزب تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لكل مترشح بالقائمة التي يقدمها وعلى النحو المبين سلفاً.
6- أية مستندات تطلبها المفوضية لتعزيز الشروط المطلوبة قانوناً للترشح.
وللمفوضية الحق في التأكد من صحة وسلامة كافة المستندات المقدمة لها عبر التواصل مع الجهات المختصة.

وأكدت مادة (21) أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، ولا الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو في أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح بنظام القائمة والترشح بالنظام الفردي وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: الانتخابیة الفرعیة هذا القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ مجلس الأمة أن یکون على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

“يحيى” يناقش عرض اللجنة الأفريقية للطاقة النووية بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة

الوطن|متابعات

شارك عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل والطاقة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الافريقي عبد القادر يحيى اجتماع اللجنة لمناقشة العرض المقدم من اللجنة الافريقية للطاقة النووية بشأن تسخير الطاقة النووية لأغراض التنمية المستدامة في افريقيا والفرص والتحديات والمسارات الاستراتيجية .

وبحث آلية تسريع العمل المناخي من خلال التحولات في مجال الطاقة النظيفة ودور الطاقة النووية في إستراتيجية افريقيا للقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

علما أن هذا الاجتماع يأتي على هامش أعمال الدورة العادية الثالثة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي المنعقدة في ميدراند بجنوب افريقيا.

الوسومالبرلمان الأفريقي الطاقة النووية ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • موريتانيا.. انتخاب غزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • “السايح” يبحث مع “اللافي” الأوضاع الراهنة وتأمين سير العملية الانتخابية
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • مفوضية الانتخابات تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني في أوباري
  • “يحيى” يناقش عرض اللجنة الأفريقية للطاقة النووية بشأن تسخير الطاقة لأغراض التنمية المستدامة