أخبارليبيا24- خاص

تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة من قانون انتخاب مجلس الأمة بعد تعديله وتنقيحه من قبل لجنة 6+6.

ونصت المادة الثانية من الأحكام التمهيدية من الفصل الثاني على أن نظام الحكم يتكون من سلطة تشريعية من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

المادة (3) نصت على أن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية انتخاب مجلس الأمة بموجب قانون إنشائها، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ النظام الانتخابي الوارد بهذا القانون، وتسجيل الناخبين وقبول المترشحين، وإجراء الاقتراع والعد والفرز، وجدولة النتائج، وأن تضع الآليات التي تمكن النازح من المشاركة في العملية الانتخابية، وأن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية.


يصدر مجلس إدارة المفوضية اللوائح ويتبنى الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون

والمادة (4) تضع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التسجيل والتصويت للناخبين في الخارج.

وشددت مادة (5) أنه على الجميع القبول بنتائج العملية الانتخابية بعد الانتهاء من جميع جوانب الطعون القانونية المحددة في هذا الشأن، ويخضع كل من يخالف ذلك للملاحقة القانونية.

ونصت مادة (6) على أن تجرى انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، خلال (240) مائتين وأربعين يوماً من تاريخ صدور قوانين الانتخابات

ونصت مادة (7) على أن تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج، كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته ونشر إحصائيات المسجلين.

واشترطت مادة (8) فيمن يمارس حق الانتخاب ما يأتي:
-1- أن يكون مسلماً ليبي الجنسية.
2- أن يكون قد أتم سن (18) الثامنة عشر ميلادية يوم التسجيل.
-3- أن يكون كامل الأهلية القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون حاملاً للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.

أما مادة (12) أوضحت أنه لغرض انتخاب أعضاء مجلس الأمة وفق أحكام هذا القانون، تقسم البلاد إلى (13) دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس النواب كما تقسم الى (11) دائرة انتخابية رئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وتتكون كل دائرة رئيسية في المجلسين من دوائر فرعية يتم تخصيص مقاعد لها. توزع المقاعد على الدوائر طبقا للجداول الملحقة بهذا القانون.

ونصت مادة (13) على أنه بمقتضى أحكام هذا القانون يتم انتخاب عدد (297) وتسعين عضواً لمجلس النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر بحيث يتم انتخاب عدد (152) بطريق القوائم المغلقة التي تقدمها الأحزاب بموجب نظام التمثيل النسبي في الدوائر المخصصة وعدد (145) على أساس الترشح الفردي وفقاً لنظام الفائز الأول.

وأضافت أنه يتم انتخاب عدد (90) عضواً بمجلس الشيوخ على أساس الترشح الفردي بنظام لذلك، الفائز الأول. ويُعتمد في ذلك كله نظام الصوت الواحد غير المتحول.

وفي الفصل الخامس نصت مادة (17) من شروط وإجراءات الترشح على أنه يُشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب بالإضافة إلى الشروط المقررة لممارسة حق الانتخاب ما يلي:
1- أن يكون قد أتم (25) الخامسة والعشرين سنة ميلادية يوم تقديم طلب الترشح في انتخابات
مجلس النواب ومقيماً بالدائرة الانتخابية الفرعية، أو من النازحين إلى خارج تلك الدائرة الانتخابية الفرعية.
2- أن يكون ليبياً مسلماً، والاً يكون حاملاً الجنسية دولة أخرى.
3- الا يقل المستوى التعليمي للمترشح عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة.
4- الا يكون محكوماً عليه حكماً نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
-5- الا يكون عضواً بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الانتخاب
-6- أن يزكيه (100) مائة ناخب من الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح عنها. وتقدم الأحزاب قائمة
تشمل (300) ثلاثمائة تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الفرعية المترشح
عنها ، وتُجرى التزكيات كتابياً وبالوسائط الإلكترونية وفقاً للبرامج التي تعدها المفوضية بهذا الخصوص.
7- أن يقدم إقراراً بالاستقالة من منصبه، طبقاً للمادة (18) الثامنة عشر من هذا القانون والتشريعات النافذة بالخصوص.
أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغاً مالياً قدره (1,000) ألف دينار ليبي، غير قابل للرد ، يؤول إلى الخزانة العامة. وتودع الأحزاب مبلغا قدره (1,000) ألف دينار ليبي غير قابل للرد عن كل مترشح في القائمة التي تقدمها.
9- أن يلتزم بأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها المفوضية للمترشحين.
-10- أي شروط أخرى تنص عليها القوانين النافذة بالخصوص.

ونصت مادة (18) على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة ومن في حكمهم، وأعضاء الهيئات القضائية، قبل تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وتعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ونصت مادة (19) يكون التنافس في مجلس الشيوخ بنظام المقعد الفردي. ويطبق بشأنه ذات الشروط المقررة لانتخابات مجلس النواب على ألا يقل عمر المترشح عن (40) أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

واشترطت مادة (20) على أنه يجب على كل مترشح تقديم المستندات الشخصية التالية:
1- السيرة الذاتية بالتفصيل وخاصة الخبرة العلمية والعملية.
2 شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
-3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتسباً إلى حزب، وفي حالة الانتماء الحزبي، يقدم اسم الحزب الذي ينتسب إليه بموجب إفادة موقعة من الحزب.
-4- الشهادات الدراسية التي يحملها.
5- يتولى وكيل الحزب تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لكل مترشح بالقائمة التي يقدمها وعلى النحو المبين سلفاً.
6- أية مستندات تطلبها المفوضية لتعزيز الشروط المطلوبة قانوناً للترشح.
وللمفوضية الحق في التأكد من صحة وسلامة كافة المستندات المقدمة لها عبر التواصل مع الجهات المختصة.

وأكدت مادة (21) أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، ولا الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو في أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح بنظام القائمة والترشح بالنظام الفردي وإلا اعتبر الترشح كأن لم يكن.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: الانتخابیة الفرعیة هذا القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ مجلس الأمة أن یکون على أنه على أن

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • تركيا.. الشعب الجمهوري يعيد انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب