جواهر القاسمي تصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس «الشارقة لرياضة المرأة»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة باحثو «نيويورك أبوظبي» يحلون لغز «نجم نابض» حاكم الشارقة يوجِّه بإنشاء وتطوير مرافق ناديي اتحاد كلباء وخورفكانأصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين حنان المحمود، نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وتتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ 18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصة، وتنمية المجتمع عموماً، حيث شغلت عام 2016، لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وترأست لجنة الاستثمار، وأسهمت في وضع الاستراتيجيات التي تدعم تطوير الرياضة في الإمارة، وتم اختيارها عضواً في اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، بعد أن كانت عضواً، ثم رئيساً للجنة التسويق والفعاليات فيها في نسختين سابقتين. وخلال الفترة من 2017 إلى 2022 شغلت منصب عضو في مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، تبعها تعيينها عضواً في مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، وتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في أغسطس الجاري، وتتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ عام 2021.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جواهر القاسمي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الإمارات الشارقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.