بوابة الوفد:
2025-05-01@07:53:16 GMT

استمرار حبس المتهمين بالاتجار في النقد الاجنبي

تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة  التحقيقات ، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر.

عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية") لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 233 من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قاضى المعارضات التحقيقات قسم شرطة مدينة نصر السوق المصرفى الإجراءات القانونية القانون أحكام القانون

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لـ 21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقرار رقم 539 لسنة 2025، ونشرته جريدة الوقائه المصرية، اليوم الإثنين.

وجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر في المادة الأولى: يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم عمر أيمن محمد عبد العزيز وآخرهم محمد سعد أحمد عطية، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

اقرأ أيضاًلدواع أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنس فلسطيني

اليوم.. استكمال محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين

مقالات مشابهة

  • السير على حبل ترامب المشدود في البنك والصندوق
  • استباقا لمراجعة صندوق النقد الخامسة.. مصر تُسرّع بيع مستشفيات وشركات للخليج
  • بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية
  • تفاصيل إحالة عامل للمحكمة الجنائية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر
  • القبض على المتهمين بالاتجار بالأسلحة النارية في قنا
  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
  • تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم ولواء الثورة لحضور المتهمين
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية