الصيادلة توضح طرق معرفة الأدوية المغشوشة.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تحدث الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، عن ضرورة التأكد من جودة الأدوية وتجنب شراءها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشير إلى أن هذه الممارسة يمكن وصفها بـ"تجار الشنطة"، مؤكدا أن الأدوية التي تُباع في الصيدليات تخضع لرقابة وتفتيش دقيق من قبل الجهات المعنية.
وحذر محفوظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر مع الإعلامي محمد موسي المذاع عبر قناة ”الحدث اليوم" من خطورة شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة، حيث يمكن أن تكون هذه الأدوية مغشوشة أو غير آمنة للاستخدام، مشيرا إلى وجود حقن مغشوشة من نوع بانتازول في الأسواق، موضحا كيفية التفريق بينها وبين العبوات الأصلية.
يوضح الفارق البسيط والجوهري في الحقنة، حيث يشير إلى أن العبوة الأصلية تحمل علامة على أنه يجب حفظها في درجة حرارة 25 درجة مئوية، بينما الحقن المغشوشة تحمل علامة غير صحيحة تشير إلى "25z" درجة مئوية.
هذه التحذيرات والمعلومات تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية شراء الأدوية من مصادر موثوقة والابتعاد عن مشتريات غير موثوقة عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر تلك المشتريات مخاطر كبيرة على صحة المستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي محمد موسى ادوية مغشوشة خط احمر تصنيع الدواء
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.
شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر