أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 34 مكرر (و)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي تنص مواده على الآتي:

المادة الأولى: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

المادة الثانية: يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

صحف مصرية

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: على الأجانب

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • بـ 5 ملايين دولار وتحمل صورته.. ترامب يُعلن لأول مرة عن بطاقة الإقامة الذهبية
  • قيمتها 5 ملايين دولار.. تحديد موعد صدور بطاقة الإقامة الأمريكية الذهبية
  • ماذا كُتب عليها؟.. ترامب يعرض بطاقة الإقامة الذهبية وعليها صورته
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • “شد شد.. غاريث بيل هرب!”.. أشهر هدف في تاريخ مباريات الكلاسيكو بنهائي كأس إسبانيا (فيديو)
  • الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
  • الذهب يحطم رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 3159 دولار للأونصة
  • النيابة تصدر قرارا بشأن 3 متهمين صوروا مقاطع فيديو خادشة عبر حساباتهم على مواقع التواصل
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • أبرزها انتقال ميسي لمدريد.. أشهر 7 كذبات أبريل في تاريخ كرة القدم