إيداع 1000 دولار.. مصر تصدر قراراً جديداً للمقيمين الأجانب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 34 مكرر (و)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي تنص مواده على الآتي:
المادة الأولى: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بقيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المادة الثانية: يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصر الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
صحف مصرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الأجانب
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة بهدف تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، وتوضيح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
أُعدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، لضمان مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها الاستفادة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع. ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، بما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة. ويحدد القرار الإجراءات الإلزامية لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث من خلال إعداد خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية وتنفيذها بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: «يأتي إصدار القرار في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة، ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة الناتجة عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة».
وأضاف سعادتها: «ستطبق هيئة البيئة – أبوظبي القرار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه».