صراحة نيوز:
2025-01-30@18:10:03 GMT

قراءة قانونية في قضية مقتل عريس معان

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

قراءة قانونية في قضية مقتل عريس معان

صراحة نيوز – قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس معان وعقوبتها السجن 20 سنة، أي أن المدعي أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي، أي أن المتهم كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص.

وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.
وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • ندى العرايسي تكشف لـ"الوفد" تفاصيل قضية مقتل شاب بالعاشر من رمضان
  • أزمات قانونية تلاحق موسيماني منذ رحيله عن الأهلي.. قضية جديدة في إيران
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون