ما هي العقوبة التي قد تنتظر قاتل عريس معان؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سواليف
قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس معان وعقوبتها السجن 20 سنة، أي أن المدعي أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي، أي أن المتهم كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص.
وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.
وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان 2023/08/31المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.