ضبط 25 ألف مخالفة تجاوز سرعة وكثافات بميدان مصطفى محمود
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ظهرت كثافات مرورية، مساء اليوم الخميس، بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، كما واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة .
وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع
كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
وفى سياق اخر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالحبس سنتين مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لإدانتهما بالإتجار في المخدرات بمنطقة منشأة القناطر.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 212 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة إمبابة، أن "يوسف . ح"، 25 سنة، عامل بشركه استيراد وتصدير، وشقيقه "عبد الناصر"، 47 سنة، عامل توصيل، في يوم 4 يناير الماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى حيث يقطن المتهمين وبوصوله أبصرهما أمام مسكنهما فقام بضبطهما
وانتزاع ما بيد كل منهما من أكياس مخدرة وبتفتيش الأول عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول ، ولاذ المتهم الثاني بالفرار.
وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم الأول أقر له بأنه والمتهم الثاني يقومان بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتهما والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائهما.
فيما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كثافات مرورية شارع السودان الادارة العامة للمرور
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.