ضبط محل يبيع إكسسوارات مقلدة فى فارسكور بدمياط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رصدت الأجهزة الأمنية بدمياط تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" لمحل كماليات سيارات ودراجات نارية يقوم ببيع إكسسوارات بلاستيكية أميرية "مقلدة". بالفحص أمكن تحديد مالكى المحل، كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط، وتبين قيامهما ببيع الإكسسوارات المشار إليها. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المتهمين وعثر بداخل المحل على كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة"، وبمواجهة المتهمين قررا بشرائها من شخصين، مقيمان بالدقهلية، وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة" وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى المهمات الأميرية المقلدة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دمياط اخبار دمياط اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.