بلاغ لـ«مباحث الآداب والسياحة»
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أتذكر فى عهد التعاون بين الصحافة ومصادر المعلومات المختلفة، أننى قد حضرت العشرات من التحقيقات فى قضايا الآداب العامة بمختلف أنواعها، واكتسبت معلومات قانونية كثيرة تخص شروط وقواعد العمل فى المجال الفنى، وتقديم الاستعراضات الراقصة، سواء فى الأماكن العامة أو المحلات الليلية، وأعتقد أنها ستكون مفاجأة لدى عدد من القراء عندما يعلمون أن المشرع وضح وحدد فى إحدى مواد القانون مواصفات ملابس الرقص وتقديم الاستعراضات، فيما يحافظ على الآداب العامة وقيم المجتمع وتقديم الفن الهادف.
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1961، والقانون رقم 430 لسنة 1955 لـ«الدعارة والأعمال المنافية الآداب»، حددت مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلقًا وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وحدد القانون عددًا من الجهات مسئولة عن رقابة وتنفيذ هذه القواعد والاشتراطات، منها نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والإدارة العامة لمباحث الآداب، والإدارة العامة للمصنفات بوزارة الداخلية.
ووفقًا لكل ما ذكر ندخل فى صميم الموضوع، زيارة واحدة إلى أى مطعم (ملهى ليلى)، أو فرح من (بتوع ولاد الأكابر)، أو عيد ميلاد رجل أو سيدة أعمال، كفيلة بأن تكتشف أن زمن مباحث الآداب وشرطة السياحة ولى وفات، وأتساءل عن دور كل الجهات التى ذكرتها، ومسئولة عن تنفيذ مواد القانون المشار إليها، والتى أخرجها المشرع لتحقيق هدف سامٍ وهو الحفاظ على الآداب العامة وعادات وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية.
قبل أن تنظر إلىّ نظرة الرجعية التى قفزت إلى ذهنك فى هذه اللحظة، سأشير إلى بعض المخاطر وليس الكل، التى دفعتنى إلى كتابة هذه السطور، أطفالنا وشبابنا من الأجيال الصاعدة يشاهدون هذه المقاطع المصورة من هذه الحفلات، عبر قنوات الـ»التيك توك»، وهذا تسبب في:
1- رؤيتهم للمجتمع أصبحت مغايرة لكل ما نربيهم عليه ونطالبهم بالالتزام به، وهو «الاحترام والمسئولية».
2- جعلهم لا يتمسكون بطموح أو مستقبل نتيجة تعليم عالٍ وخلافه؛ لأنهم وجدوا من وصلوا وحققوا الشهرة من أقصر الطرق يحظون باحترام واحتفاء مجتمعى غير طبيعى.
3- تنازلوا عن أحلامهم فى أن يكون منهم عالم أو طبيب أو مهندس أو رياضى يرفع شأن واسم بلدهم فى المصاف الدولية، بعد أن صدرنا كل ما هو مسف إلى الصفوف الأولى.
رسالتي: كل الجهات المسئولة عن تنفيذ نصوص القانون المشار إليها، زيارة بسيطة لمندوب كل جهة ممن أشرنا إليهم فى الفقرة الثانية، إلى هذه الأماكن التى تندرج تحت مسمى (ملهى أو مطعم أو قاعة من المراكب العائمة على كورنيش الجيزة أو المعادى وقصر النيل) وفرض قليل من الرقابة، ليس على (الزبون) لأنها حرية شخصية، ولكن على من يطلق عليهم فنانون أو فنانات استعراضيات، سواء استعراضًا غنائيًا أو استعراضًا بالجسم؛ لأن كل ما يخرج منهم لا يمت للفن أو الآداب العامة بصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة المعلومات المختلفة التحقيقات الآداب العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي .
ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .