بالفيديو.. مع قرب تنفيذه.. تعرف إلى بنود قانون السير الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سيدخل قانون السير المعدل لعام 2023 حيز التنفيذ بتاريخ 12-09-2023
تواصل مديرية الأمنِ العام جهودها التوعوية للحد من حوادث السير والتعريف بالقانون الجديدِ من خلال عقد ورش عمل في الجامعات، وذلك بالتزامن مع قرب تنفيذ قانون السير المعدل.
اقرأ أيضاً : مدير الأمن العام يوعز بالبدء بحملة للتوعية بقانون السير "الجديد"
وسيدخل قانون السير المعدل لعام 2023 حيز التنفيذ بتاريخ 12-09-2023، وذلك بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية.
ويشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
المخالفات الخطيرةوبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.
ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد.
ويعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر.
مدير الأمن العاممن جهته أكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أن المديرية باتت معنية بتنفيذ أحكام قانون السير المعدل على الجميع دون تمييز، وبالشراكة مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة، وكل ضمن نطاق عمله وصولا لتحقيق نتائج ملموسة في توفير بيئة مرورية آمنة وما يدعم هذه النتائج بالأرقام والدراسات.
وقال المعايطة في تصريحات سابقة، إن تعديلات قانون السير جاءت بهدف حماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، مؤكد أن مديرية الأمن العام ماضية لتنفيذ واجبها الرئيس في حماية الأرواح والممتلكات من خلال تنفيذ قانون السير بأمانة ومسؤولية، والتصدي للمخالفات الخطرة والسلوكيات المرورية المستهترة وما ينجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وأوعز المعايطة إلى جميع القادة والمديرين في الميدان بمتابعة تنفيذ الأدوار الموكلة لوحداتهم بتنسيق وتكامل في جميع المحاور وتسخير البنى الفنية والتقنية اللازمة لتطبيقها مثل الربط الإلكتروني وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها.
كما وجّه المعايطة إلى أن يسبق الإجراءات التنفيذية والعملياتية، حملة اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بتعديلات القانون وآليات تنفيذه لمنع المخالفات والحد منها، بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام، وبيان أبرز المخالفات والعقوبات الإدارية والقانونية المترتبة على السلوكيات الخطرة والمستهترة، مؤكداً أن بدء الحملة قبل مدّة كافية من سريان القانون تمثل رسالة للجميع بأنّ المخالفة ليست غايتنا، وان هدفنا هو شراكة حقيقية يتعاون بها الجميع لحماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطرة .
إدارة السيربدوره أكد مدير ادارة السير المركزية العميد الدكتور فراس الدويري، أن تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ 12/9 من العام الحالي ولا تهاون في تطبيق القانون الجديد.
وأضاف العميد الدكتور الدويري في تصريحات سابقة، إلى التعرف على المخالفات الخطرة في قانون السير الجديد وعقوبتها حيث أن القانون المعدل شددت العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة
وأشار إلى ما جاء في القانون الجديد في تشديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، وغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
أبرز بنود قانون السير الجديدوبحسب القانون الجديد، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حالات عدة هي:
1. إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3. إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.
5. قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
6. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
7. تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.
8. سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.
9. إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10. قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والإرشادية بشكل واضح عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.
12. إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
13. قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
14. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
15. سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
16. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.
17. استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.
18. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.
وللمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية:
1. زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
2. بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
3. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.
4. عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.
وتحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية:
1. إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة أشهر على انتهاء مدة رخصتها.
2. إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3. تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4. قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.
5. عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة، وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ولأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.
ت- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
ث- قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.
ج- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة أو رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.
ح- قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة أو لوحات غير مشروعة.
خ- قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
د- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة أو رفض سائق المركبة إجراء الفحص المقرر لذلك.
ذ- قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية.
تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية:-
1-اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها.
2- اذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
3- تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
4- قيادة المركبة دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما.
5-عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6- وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير مخالفات السير قانون السیر الجدید القانون الجدید قیادة المرکبة رخصة القیادة کانت المرکبة رخصة المرکبة سائق المرکبة العقوبات على قیادة مرکبة على مخالفات الأمن العام على الطریق مرکبات نقل مرکبة غیر إذا کانت من العام تزید على أی مواد أو عدم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.