#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.

وصدر النظام بمقتضى المواد (3، و 4 ،و 5، و6،و7) من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008، على أن ينفذ بعد مرور 90 يوم على صدوره في الجريدة الرسمية.


وبحسب المادة 3 من النظام، فإنّ خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد، تشمل، الاستشارة الطبية والصحية، بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية، والتشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل إلى التشخيص النهائي للحالة بدون الحاجة للتشخيص الحسي.



كما تشمل التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة المقدمة المقدمة، ووصف العلاج بعد إجراء التشخيص الطبي، و مراقبة العلامات الحيوية ومتابعة حالة المريض، وتحويله، وطلب الفحوصات الطبية، وصرف أو إعادة صرف الأدوية من خلال الوصفة الطبية المعتمدة من مقدم الخدمة الموصوفة والمرسلة عن بعد.

ونص النظام على أنّ مقدم الخدمة عليه تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها مع الالتزام بتوثيق الحالة المرضية في الملف الطبي.

وينص البند (أ) من المادة (5) من النظام على عدم جواز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد الّا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليها في التشريعات.

كما اشترط البند (ب) من المادة نفسها على أن يكون المسؤول عن صرف الأدوية صيدلانيا مرخصا، ويلتزم بعدم صرف الادوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلّا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها.

واجاز البند (د) من المادة صرف المستحضرات أو الادوية التي لا تحتاج إلى وصف طبية عن بعد، في حين نص البند (هـ) على أنه “يتم نقل الدواء وغيصاله إلى المريض وفقًا للتعليمات التي تصدر وفقًا لأحكام النظام”.

وبحسب المادة (6) تقدم الخدمة للمريض في البند (أ) بناءً على طلب المريض نفسه أو الولي او الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة، أو بناءً على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة كما ورد في البند (ب).

أما البند (ج) فاشترط طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل لأي مريض من نزلاء أحد مراكز الإصلاح.

وذكرت المادة (7) في بندها (أ) شروط وزارة الصحة على الموافقة لتقديم الخدمة، حيث اشترطت، أن يكون مقدم الخدمة مرخصا لمزاولة إحدى المهن الطبية، أو الصحية وفقا للتشريعات النافذة، إضافة إلى أنّ يقدم الخدمة من خلال المؤسسة، وتوفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة.

ويحظر البند (ب) من المادة (7) على مقدم الخدمة تقديمها قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

كما ألزمت المادة (8) مقدمي الخدمة، بعلم المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له، وضمان سرية معلومات المريض وعدم استخدامها لغير الأغراض العلاجية له، والحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه لاستخدام الخدمة وتوثيقها في الملف الطبي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها، والالتزام بالشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لكل خدمة.

ويطبق على مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأدبية قانون المسؤولية الطبية والتشريعات الناظمة لكل مهنة.

وتنص المادة 10 من النظام على أنّ وزارة الصحة تصدر بناءً على تنسيب من النقابات المعنية لائحة أجور بدل تقديم الخدمة لكل مهنة.

واشترط النظام على كل من يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكامه، الحصول على موافقة من الوزارة وتصويب أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام النظام.

وتطبق العقوبات الواردة في قانون الصحة العامة على كل من يخالف أحكام النظام.

وتستوفي الوزارة مبلغًا وقدره 30 دينارًا عن كل مقدم خدمة ومبلغ آخر قدره 100 دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.

ونصت المادة 14 على أنّ وزير الصحة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام النظام، بما في ذلك، تعليمات آلية تقديم الخدمة، وتعليمات إنشاء وحفظ الملف الطبي، وتعليمات الشروط اللازمة لمنح الموافقة لمقدمي الخدمة والمؤسسات، وتعليمات صرف الدواء ونقله عن بعد، وتعليمات لائحة أجور تقديم الخدمة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها نقابات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تقدیم الخدمة على موافقة النظام على من المادة عن بعد على أن

إقرأ أيضاً:

250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل

في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.


250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين


و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.


ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .


عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها 


تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون  رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

مقالات مشابهة

  • فريق الرعاية الأساسية بالبحر الأحمر يطمئن على جودة الخدمات الطبية بوحدة الميناء
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • ما حكم صيام المريض رغم تحذير الطبيب؟.. مجلس الإفتاء يجيب
  • أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
  • لجنة متابعة استقبال المصابين الفلسطينيين تؤكد توفير التخصصات الطبية الدقيقة للحالات الحرجة
  • 250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
  • الكشف على 1116 مواطنًا مجانًا خلال القافلة الطبية بقرية قرقشندة بقها
  • تعميم مثير للجدل.. مكتب الصحة يفرض رسوماً على المولدات الكهربائية في المنشآت الطبية بعدن "وثيقة"
  • الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • في جولة ليلية.. وزير الصحة يشيد بجهود الطواقم الطبية في مستشفى العيون ببنغازي