أصدر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، قرارا بتعليق مشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد ومؤسساته، بعد يوم من الانقلاب الذي وقع فيه. ويعد هذا الإجراء متوقعا من الاتحاد الإفريقي، الذي تنص المادة 30 من قانونه التأسيسي على تعليق مشاركة الدول الأعضاء التي تصل فيها الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.



وجاء الإجراء بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس أبابا، وهو مجلس يشبه في صلاحياته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة.

ويدرس قادة أفارقة، وفقما تقول وكالة "رويترز"، سبل الرد على الانقلاب في الغابون، خاصة بعدما نصّب العسكريون رئيسا جديدا للبلاد.

ويعد انقلاب الغابون أحدث حلقة في مسلسل الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا.

وفي السياق نفسه، نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بالانقلاب.

وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.

وكان الجيش في الغابون قد انقلب على حكم الرئيس علي بونغو، الأربعاء، بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية ثالثة، لكن المعارضة والجيش شككا في النتائج.

وعبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها

نشرت الجريدة الرسمية ، عددًا من القرارات الصادرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن منح الجنسية المصرية.

وتم نشر القرار رقم 427 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 427 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 402، 403 لسنة 2025، بشأن السماح لـ42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تم نشر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 405 لسنة 2025، بشأن إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي حمل رقم 405 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/2/2025 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة رنا محمود السيد عبيد، سورية الجنسية، مواليد 15/1/1987، كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادةبعد منحها لعدد من السوريين.. شروط الحصول على الجنسية المصرية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية المصرية طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

مقالات مشابهة

  • حماس تشيد بموقف الاتحاد الإفريقي
  • عاجل| طرد السفير الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا
  • تعرف على قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة الصادرة عن اجتماع اليوم
  • قرارات مجلس إدارة الاتحاد الصادرة عن اجتماع يوم الإثنين 7 أبريل
  • إيران تكشف عن عرض "سخي" لأمريكا بشأن القضية النووية وتنتظر الرد الحاسم
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • عاجل| طرد السفير الإسرائيلي لدى اثيوبيا من مقر الاتحاد الافريقي
  • العراق يتخذ 4 إجراءات بعد قرار رسوم ترامب الجمركية
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • حزب الأمة يتخذ خطوة تجاه رئاسة برمة ويضع حدا لعلاقته مع الدعم السريع