مفتي المملكة يبيّن حكم إطلاق العيارات النارية ويوجه رسالة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال مفتي عام المملكة، عبد الكريم الخصاونة، الخميس، إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات حرام.
دعا الخصاونة إلى إيجاد “الثقافة العالية عن خطر والوقاية من حمل السلاح” وإطلاق النار.
وأوضح أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، وإذا كان الترويع حرام، فمن باب أولى اعتبار أن إطلاق العيارات النارية يعتبر حراما، لافتا إلى أن إطلاق العيارات النارية سيؤدي لا محالة إلى قتل أو التخريب .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة إطلاق العیارات الناریة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ