هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا عاجلًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجيل أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت بال قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
ملاك العقارات قد يتعرضن لغرامة في هذه الحالةورصدت قناة العربية، تقريرًا حول هذا الأمر، إذ كشف عن أن مصلحة الضرائب طالبت ملاك ومنتفعي العقارات خلال الفترة الأخيرة بإخطارها في حالة تأجير عقاراتهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروشا خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.
وأضافت القناة، أن مصلحة الضرائب أوضحت أن هذا الإجراء يكون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، والذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال المدة المنصوص عليها.
وشددت الضرائب على أن عدم فتح ملف ضريبي عن نشاط تأجير العقارات، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عنه، هو صورة من صور التهرب الضريبي، حيث إن قانون ضريبة الثروة العقارية ينطبق على أي وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.
وأشار التقرير إلى أن مستشار مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس قال إن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة على المصريين، إذ أنها بدأت مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا أنه في حال عدم سداد الضريبة تُفرض غرامة على المتهرب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في السنة المحاسبية ويضاف عليها 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب أصحاب العقارات قناة العربية مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لغرامة 100 ألف جنيه بالقانون
حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الكتابة على العملات الورقية.
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولةنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.