لتعزيز الموارد ودعم الموازنة.. برلماني يطالب باستغلال مقومات مصر السياحية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد محمد سلطان عضو مجلس النواب، أهمية استغلال المناطق الأثرية في مصر، والسياحة المتنوعة سواء التراثية أو العلاجية أو غيرها فى جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر.
استغلال مقومات مصر السياحية في جذب السائحينوقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن ملف السياحة من أهم وأبرز الملفات التى نعول عليها خلال الفترة المقبلة ومن ثم يجب أن يكون هناك حسن استغلال لكافة المقومات والموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك قصور يوجد بها قطع فنية فريدة لا يوجد لها مثيل فى العالم، وسياحة القصور تمثل جزءا جوهريا من منتج السياحة الثقافية، وفى مختلف دول العالم يتم استغلال ذلك المنتج فى جذب الشرائح العليا من السائحين".
واستكمل عضو مجلس النواب: "يجب العمل على تقديم شكل إدارى وعلمى لتحضير بعض الأجندات والمنتديات والأفكار السياحية الحضارية على أن تضيفها الشركات لبرامجها، وتعريف السائح بذلك المنتج السياحى"، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى جلب مزيد من الإيرادات وبالتالى تعزيز الموارد ودعم الموازنة العامة للدولة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية مهتمة بترميم والحفاظ على الآثار، مؤكدا أن الترميم الذي حدث لعدد كبير منها، تم من خلال أيدي مصرية من زملائنا في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل القائمين على هذا العمل.
وأكد أنه من الغد ستدخل هذه الأماكن ضمن الزيارات السياحية؛ حتى يستطيع السائحين التمتع بزيارة هذه الأماكن، ليعرفوا تاريخ بلدنا الجميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية السياحة الثقافية الموازنة العامة الوزراء مصطفى مدبولي جذب السائحين
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.