يضمن قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، ويُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات له.

وعلى الرغم من مطالب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام تضمّن عددًا من المواد، التي تعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومة، وتُنظّم ذلك.

مادة 7

الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم، لا سُلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

مادة 8

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

مادة 9

للصحفى أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني، للاتصال بالصحافة والإعلام، لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

مادة 10

يُحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

مادة 11

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقّي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

مادة 12

للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلّب ذلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فی الحصول على

إقرأ أيضاً:

ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون

يستهدف قانون رعاية المسنين ، ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية ليمنحهم بذلك الكثير من الحقوق والامتيازات وعلى رأسها رعايتهم داخل مقرات الاحتجاز .

ومنح للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

كما يراعي احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.


ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

وألزم القانون توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

مقالات مشابهة

  • أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى
  • أبرزها قانون الضريبة على الدخل.. الانتهاء من مناقشة المواد محل الاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى .. عاجل
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 4 ملايين قطعة بحوزة 14 شخصا
  • لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي
  • غضب صارخ في وجه قانون الإضراب بالمغرب.. الاحتجاجات وصلت للمتقاعدين
  • عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون
  • مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
  • الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانون
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون