اعترافات قاتل العريس حمزة أمام مدعي عام الجنايات الكبرى/ تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
#سوايلف
اعترف المتهم بقاتل ” #عريس_معان ” أمام #مدعي_عام #محكمة_الجنايات_الكبرى بذنبه وأنه نادم على هذا الفعل الذي قام به عن غير قصد من خلال #إطلاق_عيارات_نارية دون داع “ابتهاجا” بصديقه المأسوف على شبابه وأنه كان صديقه الروح بالروح.
وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للمتهم بإطلاق عيارات نارية في فرح بمحافظة #معان نجم عنه إزهاق روح العريس يوم فرحه، #جناية_القتل_القصد خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، كما أسندت النيابة العامة للمتهم جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي تصل عقوبتها في حال إدانته من قبل المحكمة المختصة بالأشغال المؤقتة حتى 20 عاما.
وقام المدعي العام، اليوم الخميس، باستجواب المتهم بالقتل، عن الجرائم المسندة إليه، وقرر توقيفه لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسيتم استكمال إجراءات التحقيق معه، بعد مخاطبة إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وتوريد تقرير الكشف على مسرح الجريمة وألبوم الصور ومخاطبة الطب الشرعي لتوريد تقرير التشريح والتقرير الطبي القضائي والاستماع لشهادة الشهود وإصدار القرارات اللازمة حسب القانون.
مقالات ذات صلة صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام 17 أيلول 2023/08/31وبينت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تركت ظلالها الحزينة على المجتمع الأردني كله، أن المتهم لم يراع الخطورة الجرمية لأفعاله باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته ويشكل خطرا على السلامة العامة انسياقا وراء عادات سلبية يسعى القانون لوأدها منذ سنوات طويلة وتسببت بإزهاق أرواح أبرياء.
وأشارت التحقيقات إلى أن “إطلاق المتهم للعيارات النارية خالف نصوص القانون والمبادئ الإنسانية ونجم عنها إصابة شاب في مقتبل عمره ويوم زفافه برصاصة قاتلة، وأن المتهم قبل بنتيجة المخاطرة بفعله في أماكن مكتظة بالناس مع علمه باحتمالية إصابة أي منهم جراء هذا الفعل”.
وحسب القانون فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية القتل على أساس القصد الاحتمالي استنادا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات العلاقة وأن التحقيق في هذه القضية يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى .
وتصادف هذا الحادث بعد مرور 15 يوما فقط على إصدار النيابة العامة توجيها لكل نواب الادعاء بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية دون داع ابتهاجا وفرحا بنتائج الثانوية العامة حماية للإنسان ورأفة بالأطفال والنساء والشيوخ وحماية الأرواح من إزهاقها بسلوك طائش وغير مسؤول ينجم عنه موت وألم وحزن كبير.
وتمكنت السلطات المختصة من إلقاء القبض على 35 شخصا لم يستجيبوا لنداء الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق النار في المناسبات، لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة وأسندت لهم تهم ارتكاب جرائم إطلاق العيارات النارية دون داع وحيازة وحمل أسلحة نارية غير مرخصة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وجرى توقيفهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع سعيا للقضاء على هذه الظاهرة التي سلبت كثيرا من الفرح في المجتمع الأردني.
وترسل الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة وبشكل شبه يومي نداءات وتوجيهات بعدم التعبير عن الفرح بإطلاق عيارات نارية.
وكان أحد شباب مدينة معان يستعد لساعات زفافه والانتقال إلى بيت الزوجية لكن سلوكا جرميا من أحد الحضور تسبب بإصابته برصاصة قاتلة أنهت حياته وقلبت فرح ذويه الى عزاء وأحزان في ثوان معدودة، واستبدلت عروسه ثوب الزفاف الأبيض بآخر أسود موشح بالدموع والآهات.
وقالت النيابة العامة إن النتيجة التي انتهى إليها ذاك السلوك الأرعن يؤكد أهمية تنفيذ العقوبة الأشد لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع وحماية الإنسان.
وحسب نصوص القانون فقد تصل عقوبة المتهم بقتل “عريس معان” إلى السجن 15 عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عريس معان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى إطلاق عيارات نارية معان الجنایات الکبرى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. حالات الإفراج المؤقت بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.