أهمية تنفيذ العقوبة الأشد لتحقيق الردع العام والخاص

اعترف المتهم بقاتل "عريس معان" أمام مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بذنبه وأنه نادم على هذا الفعل الذي قام به عن غير قصد من خلال إطلاق عيارات نارية دون داع "ابتهاجا"بصديقه المأسوف على شبابه وأنه كان صديقه الروح بالروح.

اقرأ أيضاً : "عروس معان".. من التهنئة بالعرس إلى العزاء بحمزة الفناطسة

وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للمتهم بإطلاق عيارات نارية في فرح بمحافظة معان نجم عنه إزهاق روح العريس يوم فرحه، جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، كما أسندت النيابة العامة للمتهم جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي تصل عقوبتها في حال إدانته من قبل المحكمة المختصة بالأشغال المؤقتة حتى 20 عاما.

وقالت النيابة العامة إن النتيجة التي انتهى إليها ذاك السلوك الأرعن يؤكد أهمية تنفيذ العقوبة الأشد لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع وحماية الإنسان.

وحسب نصوص القانون فقد تصل عقوبة المتهم بقتل "عريس معان" إلى السجن 15 عاما.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: معان إطلاق النار القضاء الأردن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • ممثلان تركيان شهيران يواجهان عقوبة السجن
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المداح يفضح السحرة .. السجن والغرامة عقوبة أعمال الشعوذة والنصب