يلعب الفن والدراما المصرية دور قوى في تشكيل الوعي، حيث جسدت الدراما المصرية على مدار 60 عامًا جميع طوائف الشعب المصري بأماله وأوجاعه، حيث يعتبر المحتوى المرئي من أهم أسلحة الشعوب وقوتها الناعمة، إلا أن التركيز بشكل مستمر على تمثيل أعمال البلطجة والأفعال الإجرامية الخارجة عن القوانين والدين تعمل على هدم أسس وقواعد الأسر المصرية، وزيادة معدل الجريمة.

وفي هذا الإطار يرصد الوفد خلال السطور التالية بعض أراء المتخصصين في القانون حول ضوابط ارتباط الدراما بالواقع وتحويل المجرمين إلى أبطال يسهل التعاطف معهم.

 ارتباط الدراما بالوقائع الحقيقية

قال المحامي عادل طه، إن الفن يعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، وله دورًا هامًا في المجتمعات، إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، أو يقوده نحو الانحراف من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع.

وأضاف في تصريح لـ الوفد،أنه نرى أعمال درامية عظيمة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل مسلسل الاختيار، والذي جسد دور أبطال قواتنا المسلحة، حيث جسد بجدارة فكرة كيفية القضاء علي الإرهاب بسيناء وتضحية أبناء الجيش في الدفاع عن المدنيين.

المحامي عادل طه

وتابع: كما جسدت الشركة المتحدة ملحمة البرث والدور العظيم للبطل المقاتل العقيد أحمد المنسي،وكذلك فيلم الممر ،والكثير من الأعمال الدرامية التي تجسد واقع عظيم لأبطال الجيش والشرطة وأيضاً بعض الأعمال الدرامية مثل مسلسل لعبة نيوتن الذي ساهم بتحرك الدولة لأحداث بعض التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية.

وواصل: لكن على النقيض الآخر نجد أعمال درامية لاتمثل المجتمع المصري، وكلها الهدف منها جني أموال ولو علي حساب تدمير المجمتع، مثل إبراهيم الأبيض، وعبده موته والكثير من تلك الأعمال المشابة التى تجسد المجرم على أنه بطل ويستحق التعاطف معه.

النيابة العامة و القضايا الفنية 

 

واستكمل: إلا أن نصوص الدستور جاءت جلية قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى سلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة .
وطالب بوضع ضوابط من نقابة المهن التمثيلية علي مثل تلك الأعمال الدرامية التي تحرض علي البلطجة وأعمال العنف مع "كفالة  حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر " طبقا للمادة 65 من الدستور المصري.

واختتم من حق أى شخص التقدم ببلاغ ضد متحتوى فني غير هادف لكن النيابة العامة وحدها هى التي تمتلك تحريك الدعوى من عدمها لذلك هناك أكثر من دعوة تم رفعها في القضاء الإداراي ضد وقف أعمال درامية أو برامج وأخذت رفض.

تصوير البلطجى فتى أحلام 

من جانبها قالت مها أبو بكر المحامية، إنه من الطبيعي أن تقدم الدراما والسينما شخصيات مجرمة صاحبت قضايا مدوية وحصلت على أحكام قضائية ضدها نتيجة جرم ارتكبوه، لكن الإشكالية ليست في رصد تلك القصص الواقعية الإجرامية إنما في طرحها على الجمهور بصورة قدوة أو فتى أحلام.

المحامية مها أبو بكر 

وأردفت: الابداع يكمن في تقديم هذه النماذج في صورة نقد فنى وتجريم فعله وعدم التعاطف معه والرفض من المجتمع، مدللة على هذا من خلال سينما الكاتب الراحل وحيد حامد بشكل محترم.

وكشفت عن أن الشخصية المصرية مرتبطة بصورة كبيرة بالفن حيث تقوم الدراما بتشكيل الوعي المجتمعي ويجب أن يكون فن هادف، لافتة إلى أنه على مدار نحو 10 أعوام قدم الفن البلطجي على أنه سيد البشر وفتى أحلام الفتيات.

وثمنت مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما قدمته من صورة للفن الهادف وتضحيات الجيش المصري ومحاربة الإرهاب والخارجين على القانون ونحن بحاجة إلى المزيد.

 

عشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا (شاهد) نشرة الحوادث.. سفاح الجيزة أمام النقض ورفض طعن متهم تسبب بوفاة مواطن

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفن الدراما الدستور المصري البلطجي النيابة العامة نقابة المهن التمثيلية

إقرأ أيضاً:

6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:

مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16:يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 17- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 22 مكرراً(1)- يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 27 على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.

مقالات مشابهة

  • مطاردة هيوليوودية بين مجرم والشرطة الأمريكية .. فيديو
  • في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال الكاتب الراحل وحيد حامد
  • طارق الشناوي: وحيد حامد حالة استثنائية في تاريخ الدراما المصرية
  • محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع سكة زفتى بحي ثان المحلة
  • ندوة مصرية صينية لبحث سبل التعاون بمجالات الصناعات السينمائية بين القاهرة وبكين
  • سر تصدر عواطف حلمي للتريند.. تفاصيل
  • 6 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • رئيس هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
  • مصر تشدد على ترحيل أي أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة»