قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بزيارة مركز ومدينة ميت غمر، وافتتح خلالها عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ، حمام السباحة وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه ، كما افتتاح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه علي مساحة 3000 متر مربع والتي تضم عدد 28 فصل، بالإضافة إلي تفقد مستشفي الكلي والمسالك البوليه بميت غمر وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهلية.

وتضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحه بالدقهليه و 75 ماكينة غسيل كلوي وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع الي مطالبهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ،والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد الألفي ، والنائب محمود العزب ، واللواء محمود ضياء  رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

وأشار " المحافظ " الي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .

وأشار " مختار "الي  أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح لمشروعات خدمية متنوعة في كافة القطاعات لما تشهده الدقهلية من قبل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

 ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحه بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي بالمجان وعدم تحميل المرضي اي أعباء مالية ، وتقديم الرعاية الصحية لهم علي اكمل وجه .

ووجه مختا، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب للانشطه الرياضية، مؤكداً أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الصحه والتعليم والشباب والرياضة وغيرها وحل مشاكلهم .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروعات خدمية محافظ الدقهلية كافة القطاعات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وحل مشاكل وکیل وزارة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه

نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.

ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

مقالات مشابهة

  • محافظة الدقهلية تقرر تعديل المخططات التفصيلية لقريتين بميت غمر
  • وزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
  • وكيل وزارة الأوقاف بالغربية يفتتح مسجد الإخلاص بعزبة أبو جبل بقطور
  • تفاصيل جولات رئيس مدينة البياضية بالأقصر لمتابعة المشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة
  • محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد البحر الصغير بقرية البجلات بتكلفة 20 مليون جنيه
  • وكيل وزارة الأوقاف بالغربية يفتتح مسجد الإخلاص، بعزبة أبو جبل قطور
  • بكتلفة 20 مليون..محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد البحر الصغير بقرية البجلات بمنية النصر
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • وكيل وزارة الصحة بالأقصر يفتتح وحدة المناظير بمستشفى الحميات
  • محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير عدد من المنشآت الصحية