الحكومة تصادق على إحداث نظام معاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه أيضا خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون؛ و إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نيابة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي 2023، ومشروع القانون رقم 32.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية