الهيئة الاتهامية ترد على محاولة سلامة وقف السير بالدعوى المقامة ضده
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وجهت الهيئة الاتهامية المناوبة في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزيف بو سليمان وكريستل ملكي، وبهدف الحؤول دون عرقلة السير بالدعوى المقدمة في وجه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، كتاباً الى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، عارضة فيه التنحي عن النظر بدعوى مخاصمة الهيئة الاتهامية في بيروت المقدمة من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
وقد ورد في نص الكتاب ما حرفيته: "حيث أن المدعى عليه رياض توفيق سلامة تقدم بدعوى مخاصمة بوجه الهيئة الاتهامية في بيروت، المؤلفة من القضاة ماهر شعيتو رئيسا وجوزيف بو سليمان وكريستل ملكي مستشارين، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وحيث أن هذه الهيئة، ولحسن سير العدالة، وبهدف الحؤول دون عرقلة سير التحقيقات في هذه الدعوى وتأخير مسارها، خصوصا في ظل عدم اكتمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وفقا لما هو معلوم من الكافة، لذلك نعرض التنحي عن النظر في هذه الدعوى، نظرا لما يخلفه استمرار الواقع الراهن من حالة حرجٍ لدينا، لا سيما في ضوء ماهية الدعوى". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة الاتهامیة فی بیروت
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.