إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادثة الدهس في إربد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة أخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.
كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير ومخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما أسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير ومخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم وارتضوا بذلك وقبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من قانون العقوبات من قانون السیر الواقع على من شخص
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.