مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقر مجلس الأعيان، الخميس، قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 بعد موافقة النواب على تعديلاته.
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون البيانات الشخصية، وأقر القانون بالأغلبية.
وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب “الاطلاع على البيانات” من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة 36 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات على أيلولة مجموعة من المبالغ المالية إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، وهى على النحو التالى كما وردت بالمادة:
تؤول إلى صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف على أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية:
نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.