قتيلان و4 جرحى باشتباك في قلب إسطنبول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخرين في اشتباك وقع في مقهى بقلب مدينة إسطنبول.
وقع الحادث في مقهى بحي “المركز” حوالي الساعة 18:00 مساء الأربعاء، حيث حضرت مجموعة من الأشخاص إلى المقهى وبدؤوا في إطلاق النار عشوائيًّا بالبنادق، ليندلع صراع مسلح بعد رد فعل الناس في المقهى.
وفي حين فقد بوراك كان وسيرفيت أفجي حياتهما في الحادث، أصيب حسين هـ وإرتان ب.
وذكر أن المواطن الذي يدعى سيرفيت أفجي لم يكن على صلة بأي طرف في النزاع المسلح، بل مر من مكان الحادث بالصدفة أثناء النزاع.
وتم نقل المصابين، الذين تلقوا الإسعافات الأولية في مكان الحادث، إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بيركاي د. في شارع صقللو محمد باشا، مصابًا وبصحبته مسدسًا، ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث.
Tags: إسطنبولتركياقتل في إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول تركيا قتل في إسطنبول
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.