صدى البلد:
2025-02-17@01:35:00 GMT

إجراءات جديدة للتصرف في العقارات وفقًا للقانون

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

إجراءات جديدة وضعها قانون الاستثمار للتصرف فى العقارات بنظامي البيع والترخيص بالانتفاع بمقابل.

وألزم القانون  كل من اراد التصرف في عقاره شرط أن يكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة.

 

لايفوتك||

 

فرص واعدة.. كيف تؤثر قرارات الرئيس بشأن الضرائب على صناعة العقارات؟ عفت السادات: مشروعات البنية التحتية فتحت شهية الاستثمار مصر

 

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 61 من القانون على أنه :" فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.

 

ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.

 

أما فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الاستثمار العقارات ترخيص

إقرأ أيضاً:

ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مقالات مشابهة

  • رأس الحكمة نموذجا .. فرص جديدة على البحر الأحمر وطريق مطروح- السلوم ووسط القاهرة
  • إجراءات جديدة لزارعي القوقعة السمعية
  • تيسيرات جديدة للمواطنين من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
  • وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنجلاديش
  • شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • نقاد: ثنائية «آسر ومي» في مسلسل قبلي ومفتاحه توليفة فنية جديدة ستنتج عملا مختلفا ومميزا
  • الكويت تُقر تعديلات جديدة على تملك غير الكويتيين للعقارات
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • الأمانة الفنية بالحوار الوطني تعلن عن توصيات جديدة للهوية الوطنية