نيابة دبي تكرّم ممثل منتخب الإمارات لذوي الإعاقة السمعية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كرّم فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في نيابة دبي، بحضور المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي، المحامي العام ورئيس الفريق، الموظف عدنان معلمي عضو الفريق وممثل منتخب الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، حيث حصل المنتخب على الميدالية الفضية لمسابقة خماسي البولينج ضمن بطولة العالم لبولينج الصم التي استضافتها مدينة ميونخ الألمانية.
ويأتي هذا التكريم تأكيدا لحرص النيابة العامة على تقدير وتثمين جهود الأفراد من ذوي الهمم، ودعمهم وتشجيعهم على الاندماج المجتمعي وتحقيق النجاحات في كافة المحافل المحلية والدولية.
وعبر رئيس وأعضاء الفريق عن الافتخار والاعتزاز بمشاركة الموظف عدنان معلمي مع زملائه أبطال المنتخب في فريق ذوي الإعاقة السمعية، وبإنجازهم وفوزهم المستحق في البطولة الدولية، مؤكدين أن هذا الإنجاز ليس مجرد رمز للتفوق الرياضي، بل هو تأكيد على القدرات والإمكانات التي يمتلكها أبطالنا من ذوي الهمم، وتجسيد للروح القتالية والإصرار على التميز يظهر للعالم كله مدى الكفاءة والمهارة التي يمكن أن يتميز بها الأفراد من هذي الفئة، والتي ترتقي بمكانة الرياضة الإماراتية، وتلهم الشباب في الحاضر والأجيال في المستقبل لتجاوز العقبات وتحقيق النجاح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.