عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، شاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هيروين المشدد 10 سنوات جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

أثارت واقعة فبركة فيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها، وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة.

وبإجراء التحريات ، تبين قيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

عقوبة النصب على المواطنين

وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات المصري، يتم تشديد العقوبة على المتهمين بالنصب في حالة تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة خمس سنوات.

ويُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وقد يتم تغريمه بمبلغ لا يقل عن 5000 جنيه مصري. 

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
  • المشدد 15 سنة لعامل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار في الشرقية
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج
  • المشدد 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالدم بالقاهرة
  • المؤبد لشاب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
  • بسبب خلافات سابقة.. المشدد 5 سنوات لشاب لقيامه بإصابة طالب بعاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لبائع المناديل بقنا
  • هددها بصور عارية.. المشدد 3 سنوات لشاب ابتز خطيبته