يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الآثار المصرية وذلك بعد نحاح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط الطرفين، بعد كشف بلاغ مشاجرة بينهم و3 أخرين عن خلافهم حول صفقة بيع قطع أثرية.

 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أي عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار المصرية الدكتور حنفي جبالي السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب

 

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • 7 سبتمبر.. استئناف إنجى حمادة على حكم حبسها سنة
  • يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة
  • احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
  • بداية من الغد.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال لترشيد الكهرباء
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • غلق المحلات.. المواعيد وغرامة المخالفة
  • قبل امتحان اللغة الأجنبية.. تعرف على عقوبة الغش لطلاب الثانوية العامة 2024
  • استقبلته ابنته وأصدقائه.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضاء العقوبة
  • السجن سنة وغرامة 100 ألف جنيه.. المحكمة تعاقب كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب «فيديو المطبخ»
  • السجن المشدد 15 سنة لأحد المتهمين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج