يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الآثار المصرية وذلك بعد نحاح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط الطرفين، بعد كشف بلاغ مشاجرة بينهم و3 أخرين عن خلافهم حول صفقة بيع قطع أثرية.

 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار عقوبات بشأن بيع الآثار المصرية وتهريها إلى الخارج:
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على : "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيـج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريــــم وللأمــــة العـــــربية والإسلاميـــة بمناسبـــة قـــــــرب قـدوم عيـد الأضحـى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركـة على شعـوب العالــــم بالخيــر واليمـن والبركـات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القويـــة على أن الشعـــوب حيــن تنتفـــض لا يقــــف أمامهـــا أي عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيــــادة الرئيــس عبـــد الفتـــاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكـــل عــام وحضراتـكـم جميعاً بـخيـر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار المصرية الدكتور حنفي جبالي السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، بمعاقبة صاحب مكتب توريدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد.ج.ا.ا"، البالغ من العمر 48 عامًا وصاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19746 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم رئيسية.

التزوير والتقليد والاحتيال.. خيوط الجريمة:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في 29 محررًا رسميًا منسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد اتفق المتهم مع المجهول على إنشاء هذه المحررات المزورة على غرار الصحيحة، وقام بمساعدته بتقديم البيانات اللازمة لتضمينها في المستندات. وبناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، قام المجهول بتدوين البيانات وختم المحررات بعلامات مقلدة ونسبها زورًا للشركة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بإصدارها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص"، وذلك باصطناع خاتم مماثل للخاتم الصحيح واستخدامه في طبع المحررات المزورة التي سبق ذكرها، مع علمه التام بكون هذا الخاتم مقلدًا.

كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين حسني النية في استعمال هذه المحررات المزورة، حيث قام بإعطائها لبعض المواطنين الذين كانوا يسعون لاستخراجها، والذين قدموها بدورهم أمام المحاكم المختلفة في قضايا محررة ضدهم، وكان المتهم على علم بتزوير هذه المستندات.

الاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال:

وفي سياق متصل، كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، الذين تم ذكر أسمائهم في المخالصات المزورة المرفقة بالقضية، وذلك عن طريق الاحتيال. واستخدم المتهم طرقًا احتيالية لإيهام الضحايا بقدرته على استصدار مخالصات قضائية تفيد بسدادهم لكافة مديوناتهم لشركة المياه، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة لكل مخالصة. وقد انتحل المتهم صفة غير صحيحة بادعائه الاختصاص بذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية المحددة في الأوراق، والتي لم تكن ملكًا له أو يحق له التصرف فيها.

وبهذه الأدلة والتحقيقات، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم جزاءً لما ارتكبه من جرائم تزوير واستغلال ونصب على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لسيدة وعاطل بسبب حيازة في الحشيش بالزاوية الحمراء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة في أسوان
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه للمخالفين والمتلاعبين في الخبز السياحي والمدعم
  • السجن المشدد لصاحب شركة برمجة قام بهتك عرض طفلين
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة