ليبيا –  عقد رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية،اجتماعا مع خبراء البعثة الأممية لمناقشة اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

المفوضية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الاجتماع يأتي في إطار الخطوات التنفيذية للقانون رقم (20) لعام 2023 بشأن تعديل القانون رقم 8 لعام 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وناقش الاجتماع مزيداً من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، وإلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجالس البلدیة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي يتضمن أنه “ يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون، ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته”.

 قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء

وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة ".

 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: قطع المرافق عن العقار المخالف والتحفظ على مواد البناء
  • مرشح رئاسي تونسي يحصل على عقوبة سجن أطول قبل الانتخابات  
  • البعثة الأممية والسفارة الأمريكية ترحبان باعتماد البرلمان لاتفاق المصرف المركزي
  • البعثة الأممية ترحب بتعيين محافظ جديد ونائب لمصرف ليبيا المركزي
  • البعثة الأممية تُرحب بتعيين مجلس النواب لمحافظ المركزي ونائبه
  • اجتماع لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب لمناقشة اعتماد اللوائح التنفيذية وقضايا التعليم العالي والتقني
  • بوبريق: في غياب حكومة موحدة البعثة الأممية تسعى لتخصيص ميزانيات للسلطات التنفيذية بالتساوي
  • القوات: لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقًا للدستور
  • المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 70 ألفا فروا من لبنان
  • وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر التعاون المشترك