لحج (عدن الغد) خاص:

رفضت ايمان دربعي رئيس جمعية المرأة التنموية الساحلية بخور عميرة في لحج الازدواجية في المعايير المتبعة من قبل بعض المنظمات الدولية والجهات الداعمة للنشاط النسوي في المنطقة.

واشارت دربعي في تصريح صحفي أن جمعية المرأة الساحلية بخور العميرة التي  ينطوي تحت لواءها300 امرأة تعد من انشط الجمعيات العاملة في لحج وتقوم بدور ريادي كبير في العمل التنموي ولذا ترفض تقمص دورها من قبل البعض واشراك الجمعيات الاخرى في الدعم المقدم للجمعية.

.

واختتمت دربعي  حديثها أن الفصل في اعمال الجمعيات امر لابد منه لترتيب العمل في المنطقة معربة عن رفضها الدعم الاخير المقدم للجمعية والذي تم اشراكه الجمعيات الاخرى فيه وسبب الكثير من الارباك في عمل الجمعية.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.

ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.

فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 
 

مقالات مشابهة

  • داليا أبو عميرة: الكنيست أصدر سلسلة قوانين لتصفية القضية الفلسطينية
  • استشاري: العلكة تساعد في علاج الذقن المزدوج .. فيديو
  • بعد أن تم الإبلاغ عن فقدانها في فيضانات إسبانيا..امرأة مغربية لا تزال على قيد الحياة
  • حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية
  • مفتي الجمهورية يلتقي رئيس لجنة الجمعيات الدينية في أذربيجان لتعزيز التعاون المشترك
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • جنوب كردفان تحاط باثنين عدو الدعم السريع المتمردة والحركة الشعبية شمال الحلو
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • وزير الخارجية يلتقي اللجنة الوزارية لدمج ونقل قطاع التعاون الدولي من الشؤون الانسانية إلى الوزارة
  • لجنة الدمج تشيد بنجاح تجربة دمج ونقل مهام قطاع التعاون الدولي من المجلس الاعلى (سابقا ) إلى  وزارة الخارجية والمغتربين