بآثار مضروبة.. سقوطا لمتهمين بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
بالاتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (أحد الأشخاص) ، طـرف ثانى (3 أشخاص) ، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على (تمثال على شكل فرعونى - قطعة حجرية "يشتبه فى أثريتهما") .
وبمواجهة المتهمين اعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بإيهامه ببيع تمثال أثرى واتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة ، وقام بتسليمهم مبلغ مالى إلا أنه اكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع، فقام بإستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقى المبلغ المالى الخاص بعملية الشراء ، وعقب حضورهم قام بإفتعال مشاجرة معهم والإستغاثة بالأهالى على النحو المشار إليه.
بمواجهة الطرف الثانى اعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبى شراء القطع الأثرية ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثانى تبين إحتواءه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه فى أثريتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى الاثاريعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
مادة (45 مكررًا 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1 – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2 – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما فى البندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ويهدف القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب على المواطنين القبض على 4 اشخاص وزارة الداخلية القطع الاثرية الطرف الثانى
إقرأ أيضاً:
فيها حبس.. تعرف على عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين
جريمة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة