«بيت الزكاة» يصرف إعانة فورية لزوجة مريض بالسرطان وأبنائها الأربعة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ «نورة. م . 41 عامًا» تقيم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة، ولديها 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها مصاب بأورام سرطانية ويحتاج لعلاج مستمر وغالي الثمن.
حضرت «نورة.م» إلى مقر «بيت الزكاة والصدقات» وتقدمت بطلب للحصول على إعانة شهرية ومساعدتها فى نفقات علاج زوجها ومساعدة أبناءها فى المدارس ومساعدتها فى نفقات الحياة المعيشية.
قام أحد الباحثين فى «بيت الزكاة والصدقات»، باستقبالها واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل الإدارة، والتأكد من صحة البيانات، وأن زوج نورة يعاني من الإصابة بأورام سرطانية ولا يستطيع القيام بأي عمل في الفترة الحالية.
وتقرر صرف إعانة عاجلة وتقديم أدوات مدرسية للأبناء عبارة عن شنط مدرسية وأحذية ضمن مبادرة «إلى المدرسة» التى تم اطلاقها بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب غير القادرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية.. هل يمتد عقد الإيجار القديم لزوجة الجيل الأول؟
مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته.
وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها.
يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم بعد وفاتهوأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح لـ«الوطن» أن زوجة الإبن تعد من الجيل الأول، وبحسب القانون الحالي، يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم الذي ورثه زوجها عن أحد والديه بعد وفاته، موضحا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، نص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان يظل فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للمكان، كما يظل العقد ساريًا في حال بقاء أي من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، سواء كانوا من الأقارب بالنسب أو المصاهرة.