قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الشرطة السودانية تحارب الجريمة وتؤدي دورًا توعويًا.

ووجه البرهان خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" الشكر لرجال الشرطة السودانية على كل الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب مع الجيش.

وأضاف أن الشرطة السودانية تقوم بأدوار عظيمة ووطنية لمساعدة دحر العدوان الحاصل على شعب السودان، مؤكدًا أن الشرطة السودانية في خدمة الشعب.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون وتكاتف جميع السودانيين من أجل عبور تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل على تقويض مؤسسات الدولة السودانية.

وتابع: "هذه المرحلة تتطلب إعدادًا وتحضيرًا جيدًا بالإضافة إلى تقوية العمل الشرطي بمختلف الوسائل الحديثة التي تمكنه من التصدي لجميع التهديدات".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدولة السودانية رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الازمة في السودان الشرطة السودانیة

إقرأ أيضاً:

40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

 

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".



وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.







مقالات مشابهة

  • البرهان يكشف تفاصيل خطيرة عن حرب السودان “فيديو”
  • أسرة الطفلة السودانية جانيت تصل لمحكمة التجمع
  • البرهان: الحرب لن تنتهي إلا بتطهير السودان من مليشيا “الدعم السريع”
  • ✒️حاج ماجد سوار: إلى البرهان وصحبه
  • البيت الأبيض: زيارة رئيس وزراء المجر لروسيا لن تخدم قضية السلام وتؤدي لنتائج عكسية على تعزيز سيادة أوكرانيا
  • مصرع سائق توك توك فى حادث تصادم مع سيارة نقل بالطريق الحر بنها
  • قتلتها والدتها.. الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة في مصر
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • سَاعَتَان مع البُرْهَان…!
  • الدعم السريع تسيطر على اللواء 92 جنوب غربي السودان