أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن بعض المسوح أفادت بأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات اكتسبت مزيدًا من الاهتمام في المنطقة العربية مع استضافة مصر والإمارات لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة النقاشية التي نظمها مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية مع المؤسسات المالية بشأن معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وإيجاد آليات للتمويل المبتكر تساهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة نور علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، ورشيد المعراج، محافظ المركزي البحريني، وعدد من مسئولي وممثلي البنوك والمؤسسات المالية.

وقال محيي الدين إن مصر والبحرين والسعودية والإمارات قطعوا خطوات واسعة لوضع معايير قوية وواضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، موضحًا أن تطبيق هذه المعايير يشهد نموًا وتطورًا في عدد من دول المنطقة.

وأوضح محيي الدين أن أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للحكومات تتكامل مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنسبة للشركات، مشددًا على ضرورة التوافق بين أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأن يتخذ كلاهما مسارات متوازية.

وأشار محيي الدين إلى أهمية وضع معايير وأكواد تنظيمية واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنظر لأهميتها في دفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتنفيذ الأنشطة البيئية والمناخية.

ونوه محيي الدين، في هذا الصدد، عن أهمية التقرير الذي أصدرته المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى التي تم تشكيلها بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي وضع معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات بهدف الحد من ظاهرة الغسل الأخضر، كما أشار إلى المعايير والأكواد التنظيمية التي أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير (ايزو) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك المعايير التي أقرتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنظم عمل أكثر من ٩٥٪ من الأسواق المالية على مستوى العالم.

وأفاد محيي الدين بأن هناك جدالًا واسعًا بشأن دور الشركات وقطاع الأعمال في المجتمعات وما إذا كان الهدف الرئيسي لها هو تحقيق الأرباح أو المساهمة في العمل البيئي والمجتمعي، موضحًا أن الهدفين يتكاملان ولا يتعارضان حيث تساعد مساهمات الشركات وقطاع الأعمال في العمل البيئي والمجتمعي على تعظيم العوائد والأرباح.

وأضاف أن هناك جدالًا آخر بشأن معايير الممارسات البيئية للشركات وحصرها على أنشطة تخفيف الانبعاثات، مشددًا على أهمية تبني النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل البيئي والمناخي بما في ذلك أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة محیی الدین

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • صور| تسرب نفطي بأحد الأنهار في الإكوادور.. وإعلان الطوارئ البيئية
  • لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
  • عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • الزراعة تواصل حملات التوعية بالدقهلية حول أهمية الممارسات المستدامة
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • مسقط تحتفي بيوم المدينة العربية
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي