تركها وجلس على القهوة.. سرقة سيارة شركة في القليوبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (سائق بمحطة كهرباء) أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعى بدائرة المركز ، فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.
بالفحص تبين عدم صحة ما أدلى به المُبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المُشار إليه وجلوسه بأحد المقاهى وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل"سيئ النية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) .وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر اثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاجهزة الامنية القليوبية سائق
إقرأ أيضاً:
إحالة حلاق للمفتي بتهمة استدراج طفلة والتعدي عليها في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق المتهم "أحمد م ع"، 29 سنة، حلاق، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في واقعة استدراجه لطفلة تبلغ من العمر أقل من 18 عامًا، والتعدي عليها وهتك عرضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن قيام المتهم، بمساعدة آخرين مجهولين، بخطف الطفلة "بسملة ع م" كرهاً عنها، حيث قام المتهم باستدراجها إلى محل إقامته بدعوى علاقة عاطفية مزيفة، ثم قام، بمساعدة المتهمين المجهولين، باقتيادها إلى مكان ناءٍ، وهناك قاموا بتهديدها بالقتل وهتك عرضها.
وبعد الاستماع إلى الشهود والاطلاع على الأدلة المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.