تركها وجلس على القهوة.. سرقة سيارة شركة في القليوبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (سائق بمحطة كهرباء) أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعى بدائرة المركز ، فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.
بالفحص تبين عدم صحة ما أدلى به المُبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المُشار إليه وجلوسه بأحد المقاهى وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل"سيئ النية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) .وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر اثنين منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاجهزة الامنية القليوبية سائق
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.