سلطة النقد تحذر سكان غزة من التعامل مع بنك الوقف الفلسطيني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حذرت سلطة النقد الفلسطينية الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ببنك الوقف الفلسطيني، مشيرة إلى أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة قد قررت في السادس عشر من نوفمبر 2022 إنشاء بنك الوقف الفلسطيني لتعزيز ثقافة الوقف وتنمية أمواله.
وشددت سلطة النقد في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
واعلنت سلطة النقد "للجمهور في غزة عدم قانونية ما يسمى ببنك الوقف الفلسطيني، محذرة الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم".
واهابت بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.
وأكدت سلطة النقد على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
وتقدم البنوك المرخصة من سلطة النقد خدمات ومنتجات مالية ومصرفية متنوعة تلبي كافة حاجات المواطنين بصيغتيها التقليدية والإسلامية.
وقالت سلطة النقد إنها :" تمارس دورها ومهامها على البنوك المرخصة من قبلها وفقاً للمبادئ والمعايير الإشرافية المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة والتفتيش وإدارة المخاطر ووفقاً لأفضل الممارسات الشرعية التي تضعها هيئات الرقابة الشرعية العالمية والمحلية لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، وأنها تتولى عملية الإشراف على عمل البنوك وتوجيهها ومتابعة أوضاعها ومراكزها المالية وإصدار التعليمات والتعاميم ذات العلاقة وذلك بهدف حماية أموال المودعين وزيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي الفلسطيني باعتبار ذلك من أهم أهداف سلطة النقد الفلسطينية".
بنك الوقف الفلسطينيوفي 13 تموز الماضي أكد وكيل وزارة الأوقاف في غزة ، عبد الهادي الأغا أنه من المتوقع أن يتم افتتاح بنك الوقف الفلسطيني قبل نهاية هذا العام، وسيتم الإعلان عن ذلك بمجرد جاهزية البرامج والطواقم العاملة، وسيتم فتح الباب للمواطنين لوضع مساهماتهم في البنك حتى قبل الافتتاح.
وأشار د.عبد الهادي الأغا لإذاعة صوت الأقصى أن بنك الوقف الفلسطيني سيلتزم بقواعد الإستثمار والعمل الإقتصادي وليس بمنطق العمل الخيري , وإجراء المرابحات التي تؤمن إستمرارية الفكرة والمشروع , ثم بعد ذلك العائدات يمكن ان نقدمها للفقراء والمساكين.
وبين أن فكرة البنك من منطلق شرعي لإيجاد حاضنة إستثمارية شرعية آمنة لأصحاب المال في ظل صعوبة الآفاق التجارية في القطاع.
وأوضح أن مجلس الاجتهاد الفقهي المشكل من كافة المذاهب والمشارب الفقهية في قطاع غزة هو المرجعية الشرعية للبنك, وتم تكليف هيئة للرقابة الشرعية على البنك وبدأت عملها بالتدقيق على كل الأنظمة واللوائح والصيغ الاستثمارية وكل الأفكار المعتلقة بالتنمية الاستثمارية.
وأضاف أن البنك سيكون شركة قابضة لديه شركات أخرى لتوفير وبيع السلع، أي أن البنك سيملك معارض السلع المختلفة، ولن تجرى أي معاملة الا حسب الأصول والقواعد الشرعية المعمول بها الضابطة.
وفي حين بين الأغا أن البنك سيعتمد نظام الحوكمة ليتأكد كل مواطن أن كل ما ساهم فيه ذهب لما أوقف له، ومن حق المواطن ان يتعرف على أوجه الصرف حسب صناديق الوقف التي أقف ماله فيه، وسيتم منح شهادات اكتتاب للمواطنين واضحة حسب نوعها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .